مشروع قانون الإضراب في المغرب: المحكمة الدستورية تحسم الجدل
صادقت المحكمة الدستورية بالمغرب على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدةً عدم تعارضه مع أحكام الدستور، مع مراعاة بعض الملاحظات بخصوص مواد محددة. ويأتي هذا القرار ليحسم الجدل الذي صاحب المشروع منذ طرحه قبل سنوات، وليؤطر بشكل قانوني أحد أبرز الحقوق العمالية في المملكة.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى الفصل 29 من الدستور الذي يضمن حق الإضراب، مع تكليف القانون التنظيمي بوضع شروط وضوابط لممارسته. ويشمل القانون 33 مادة موزعة على أربعة أبواب، تتناول الأحكام العامة، وشروط الإضراب وإجراءاته، والعقوبات المترتبة على مخالفته، وأحكاماً ختامية.
ومن أبرز ما جاء في القرار، التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الإضراب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مثل حرية العمل، وحماية المنشآت والمرافق العمومية، واستمرارية الخدمات الأساسية. كما شدد على أن ممارسة الإضراب لا يجب أن تؤدي إلى الإضرار بالسكان أو تعريض أمنهم وصحتهم للخطر.

كما يتضمن القانون شروطاً صارمة لممارسة الإضراب، مثل ضرورة إعلان الإضراب من طرف الجهات النقابية المعترف بها أو عبر لجان الإضراب، وإلزامية إشعار المشغل والسلطات المختصة بمدة محددة قبل تنفيذه، كما يمنع عرقلة حرية العمل أو الإضرار بالممتلكات أثناء الإضراب، ويحدد عقوبات مالية وإدارية في حالة خرق هذه الضوابط.
كما يمنح القانون للحكومة حق التدخل في حالات الأزمات الوطنية والكوارث الطبيعية، عبر تعليق الإضراب مؤقتاً بقرار معلل. ويُلزم المرافق الحيوية بتوفير حد أدنى من الخدمة لضمان استمرار الأنشطة الأساسية التي تمس حياة المواطنين وأمنهم.
وقد أثار القانون منذ طرحه نقاشات حادة بين الأطراف الاجتماعية. ففي حين اعتبرته بعض النقابات تضييقاً على الحق في الإضراب، رأت الحكومة وأرباب العمل أنه ضروري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية المرافق الحيوية. ومع مصادقة المحكمة الدستورية عليه، يُرتقب أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.