دخل مرسوم جديد حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حاملاً تعديلات مهمة على عدد من مقتضيات مدونة السير، من أبرزها إعفاء المركبات التابعة للقوات العمومية من إلزامية التوفر على جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، إلى جانب وضع إطار قانوني منظم لاستعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ”الطروتينيت”، والدراجات الكهربائية ذات المدوس المساعد.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.24.393 الصادر في 3 أكتوبر 2025، الذي يغير ويتمم مقتضيات المرسوم رقم 2.10.421 الصادر سنة 2010، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق.
- إعفاء مركبات القوات العمومية
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها النص، إضافة المركبات التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية إلى قائمة المركبات المعفاة من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
وينص المرسوم على دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم الشروع في تطبيق المقتضيات المتعلقة بمركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات ذات المدوس المساعد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر.
- تأطير قانوني لـ”الطروتينيت”
وحدد المرسوم مواصفات مركبة التنقل الشخصي بمحرك “الطروتينيت”، باعتبارها دراجة مزودة بمحرك غير حراري، بدون مقعد، ومخصصة لنقل شخص واحد فقط، من دون تجهيزات خاصة بنقل البضائع، مع توفرها على أداة للتوجيه مثل المقود.
كما اشترط النص القانوني أن تتجاوز السرعة القصوى لهذه المركبات 6 كيلومترات في الساعة، وألا تتعدى 25 كيلومتراً في الساعة.

أما الدراجة ذات المدوس المساعد، فقد عرفها المرسوم باعتبارها دراجة بعجلتين على الأقل، مجهزة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، ويتوقف تزويده بالطاقة عند توقف السائق عن الدوس أو قبل بلوغ سرعة 25 كيلومتراً في الساعة.
ومنعت المقتضيات الجديدة قطر أو جر أي حمولة أو مركبة باستعمال “الطروتينيت”، كما شمل المنع الدراجات بمختلف أصنافها، بما فيها الدراجات ثلاثية ورباعية العجلات والدراجات ذات المدوس المساعد.
- تجهيزات إلزامية للسلامة
وألزم المرسوم مستعملي هذه الوسائل بتجهيزها بمجموعة من وسائل السلامة، من بينها ضوء أمامي أبيض يسمح بالرؤية أثناء الليل أو في ظروف الرؤية الضعيفة، دون التسبب في إبهار مستعملي الطريق الآخرين.
كما فرض تجهيزها بضوء خلفي واضح الرؤية، إضافة إلى عاكسات ضوئية خلفية وأخرى جانبية برتقالية اللون، إلى جانب عاكس ضوء أبيض في الجهة الأمامية.
وأوجب النص القانوني أيضاً تجهيز هذه المركبات بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على مسافة لا تقل عن 50 متراً.
- توسيع حالات المصادقة الفردية
وشملت التعديلات كذلك توسيع قائمة المركبات الخاضعة للمصادقة الفردية، لتضم المركبات النفعية ذات المحرك، والمركبات المخصصة للنقل المدرسي، وسيارات الإسعاف ومركبات نقل الأموات المتوصل بها في إطار الهبات لفائدة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
كما أصبحت المركبات المستعملة المستوردة، الموجهة للتسجيل ضمن السلاسل الخاصة بالبعثات الدبلوماسية أو ضمن النظام المؤقت، خاضعة بدورها لإجراء المصادقة الفردية.
وفي ما يتعلق بنقل الملكية، ألزم المرسوم كل مقتنٍ لمركبة سبق تسجيلها بالسلسلة العادية بالمغرب بإيداع ملف نقل الملكية لدى المصلحة المختصة بالتسجيل، سواء التابعة لمحل إقامته أو محل إقامة البائع المدون في شهادة التسجيل، من أجل الحصول على شهادة تسجيل جديدة باسمه.